ما حكم بيع سند عقاري معلوم الربح، سيتم استلام مبلغه بعد انتهاء المشروع، بنسبة ربح أقل مقابل الدفع الفوري، مع انتظار المشتري تصفية الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع السند النقدي المؤجل بالنقود، سواء بنفس المبلغ أو أقل، لاشتمال ذلك على نوعي (النسيئة والتفاضل)؛ فالأوراق النقدية لها نفس أحكام الذهب والفضة في اشتراط الحلول والتقابض، والتساوي والتماثل عند مبادلة نفس العملة. ويجوز بيع السند النقدي بسلعة حاضرة غير الذهب والفضة، وهو ما أجازه بعض الفقهاء والمجامع الفقهية من بيع الدائن دينه لغير المدين بسلعة معينة أو منفعة عين معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي