ما حكم سداد دين مقترض بالدولار بدفعات قيمتها بالريال السعودي؟
الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أُخذ بها، ويجوز الاتفاق على عملة أخرى وقت السداد بسعر يومها. وهناك صور محرمة في هذه المعاملة:
1. الاتفاق عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى: هذا محرم لأنه بيع عملة حاضرة بعملة مؤجلة، وهو من ربا النسيئة، ويشترط في بيع العملات المختلفة التقابض الفوري. 2. الاتفاق وقت السداد على عملة أخرى بسعر يوم القرض: هذا محرم أيضاً، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ أكثر من سعر يومها، ولأنه ربح فيما لم يدخل في ضمان المقرض. 3. الاتفاق وقت السداد على عملة أخرى مع الافتراق قبل القبض الكامل: هذا غير جائز لاشتراط التقابض في بيع العملات.
يجوز تسديد القرض على دفعات، والاتفاق عند سداد كل دفعة على أخذها بسعر يومها مع التقابض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19625
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي