ما هو الحكم الشرعي بشأن المسؤول عن سداد المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة، هل هي التاجرة التي تسلمت البضاعة في مكتبها أم التاجر الذي اشترى منها البضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تبقَّى لك من مالٍ مقابلَ الملابس دينٌ على التاجرة، ويجب عليها أداؤه، ويُحتَمَلُ أمرانِ: الأول أن يكون قبضكَ لجزءٍ من المال وكالةً من التاجرة للتاجر في قضاء جزءٍ من ديونها، وعلى التاجرة قضاءُ الباقي. الثاني أن تكون التاجرة قد أحالتك على التاجر، فإن رضيت بالحوالة انتقل حقك إلى التاجر، ولا يجوز لك مطالبتها بالباقي، وإذا ماطل التاجر أو أعسر بعد صحة الحوالة ورضاك، فمذهب الشافعية والحنابلة أن المحال لا يرجع إلى المحيل، أما الحنفية فلهم تفصيلٌ. وتنصح التاجرة بالإسراع في أداء المال إن لم تتم الإحالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91769
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91769
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي