ماذا نفعل وقد تصدقت الأم بمال الدين الذي عليها، ثم ظهر صاحب الدين بعد وفاتها والمبلغ غير متوفر لدينا؟ وهل عليها وزر في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا يئس المدين من لقاء صاحب ، يمكنه دفع المال للقاضي الشرعي أو التصدق به عنه. فإن ظهر صاحب الدين، يخبره المدين بفعله، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وجب إعطاؤه حقه، ويكون ثواب للمدين.
وبناءً عليه، ننصح بإخبار صاحب الدين بتصدق الوالدة عنه. فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وكان للأم مال، وجب قضاء الدين من مالها قبل تقسيم لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا إثم على الدائن في أخذه للمال. وإن كان المال قد قُسّم بين الورثة، وجب عليهم قضاء الدين؛ لأنهم لا يملكون ملكًا صحيحًا إلا بعد قضاء الدين. وإن لم تترك مالًا، فيستحب لورثتها عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103203
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي