العودة إلى البحث
السؤال

من ينفق على الزوجة المعسرة: والدها أم والد زوجها الغائب الحي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة لزوجته، فلها أن تنفق من ماله إن وجدت، ولو ببيع شيء منه، اقتداءً بقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". وإن لم تجد مالاً، فلها أن تستدين عليه، فإن تعذر الاستدانة، فلها طلب من القاضي، حيث يفسخ القاضي نكاحها.

وإن لم ترد الزوجة الفسخ، فنفقتها تكون على أقاربها القادرين، كأبيها ثم أمها ثم إخوتها. ولا تجب على والد الزوج إلا إذا وكله الزوج بالإنفاق. ونفقة الزوجة لا تسقط بمرور الزمن، بل تبقى دينًا في ذمة الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي