العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم امرأة ردت دينا لأخرى بمال وجدته في مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمقرض أخذ دينه إذا علم أن المقترض قضاه من عين ، لأن التعامل بعين الحرام محرم. أما إذا لم يعلم مصدر المال، أو كان مختلطًا بحلال وحرام، فيجوز أخذه.

بالنسبة للمرأة، إذا كانت قد عرَّفت لقطة الحرم سنة، فيجوز لها أخذها وقضاء دينها منها، وإلا فلا يجوز تملكها ولا قضاء منها، ويكون ما أخذته حرامًا، ولا يجوز للمقرضة أخذه إذا علمت ذلك. أما إذا كانت تشك فقط، فلا حرج عليها في أخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37192
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي