هل يجب رد المال المقترض من متوفى مجهول الأقارب بنفس قيمته وقت الاقتراض، وهل يجوز التصدق به كصدقة جارية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام المبلغ الذي أخذه والدك سلفة، فهو دين في ذمته يجب أداؤه عيناً لا بقيمته. إذا تعذر الوصول إلى صاحب ويُئِسَ منه، يتصدق بالمبلغ لمصالح المسلمين، وإذا ظهر صاحب الدين يُخَيّر بين إمضاء أو استرداد ماله. يجب إخراج هذا الدين من تركة المتوفى قبل قسمتها، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101474
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101474
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي