هل يجب عليَّ تعويض نسيبي عن سيارة استعرتها منه وسُرقت ثم أُعيدت تالفة، بعد أن رفض إصلاحها وباعها بثمن بخس ثم عاد يطالبني بقيمتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العارية في يد المستعير، فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، أو شُرط عليه الضمان. فإذا لم تفرط فلا يلزمك شيء، أما إذا فرطت فأنت ضامن. وإذا عادت السيارة يلزمك إصلاحها لتعود كما كانت عند الاستعارة، وإن بيعت السيارة يلزمك الفرق بين قيمتها عند الاستعارة وقيمتها بعد عودتها. وهناك رأي آخر يوجب الضمان مطلقًا حتى لو لم يكن هناك تفريط. يُنصح بتحكيم أهل العلم لحل النزاعات بما يرضي الطرفين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19211
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي