العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ أقل من قيمة الهاتف تعويضًا عنه، بعد ادعاء الصديق بإعادته وإنكار ذلك من السائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن لديه بينة على الجوال، وأنت متأكد من عدم إعادته، فعليه رد مثله أو دفع قيمته؛ لأنه عارية مضمونة. ويجوز لكما التصالح على أن يدفع أقل من قيمة الجوال. وقد أجمع العلماء على جواز الصلح لقوله تعالى: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي