العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إسقاط الدين الذي عليَّ، من الدين الذي لي عند الدائن، حتى لو كان ما اقترضته منه أقل مما سيدفعه لي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض من عقود ، ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض، فكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا.

وبناءً عليه: 1. قيامك بالشراء للمقرض: إذا كان لا يكلفك شيئاً، أو جرت العادة به قبل القرض، فلا حرج. أما إذا كان يستوجب أجرة ولم تجرِ العادة به قبل القرض، فلا يجوز فعله مجاناً؛ لأنه نفع مترتب على القرض وهو ربا، إلا أن ينوي المقرض مكافأته أو احتسابه من دينه. 2. التبرع بمبلغ زائد عن : لا حرج فيه إذا لم يكن مشترطاً في القرض، لحديث "إن خياركم أحسنكم قضاءً". فإذا قضى المقترض خيراً مما اقترضه، جاز ذلك بشرط ألا يكون مشترطاً، لقول ابن قدامة "وإنما يمنع من الزيادة المشروطة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي