العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار الـ 10% المتعهد بها لله من مبلغ المال سدادًا لجزء من دين معسر، وهل تُعدّ هذه الطريقة وفاءً بالعهد لله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان المراد بـ "تعهدت" مجرد العزم، لم ينعقد، ويجب إنظار المدين المعسر، ويجوز بل يفضل إسقاط عنه، ولا بأس بإخراج له أو لغيره من الفقراء.

وإن كانت بصيغة "أعاهد الله" أو "عليَّ عهد الله"، فالراجح أنها نذر ويمين إذا التزم بها قربة، ويجب الوفاء بها بالصدقة بالمبلغ المنذور للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤه للغريم الفقير. ولا يجوز أخذ المال لنفسك واحتسابه من الدين؛ فالصدقة الواجبة يشترط فيها تمليك الفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169674
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي