العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من مال خُصص للصدقة ودُفع بنية إرجاعه للمُتصدِّق، وهل ينقص ذلك من أجر الصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاقتراض من الأم للتصدق بالمال، والأجر تام للمتصدقة، وللأم أجر الإقراض. وفعلها حسن حتى لا تتأخر عن المحتاج. والمال دين في ذمة المقترضة، فإن أذنت الأم بتأخير تسلمه فلا حرج ولا ينقص الأجر، وإن أبرأتها من ، فثواب الصدقة للمتصدقة وللأم ثواب الإبراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي