هل يجوز التصرف في المبلغ المتبقي والمخصص للفقراء لسد الحاجة الخاصة مع وجود الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن ما خصص لجهة لا يجوز صرفه لغيرها. فإذا خُصص مبلغ للفقراء والمحتاجين عموماً، جاز للمحتاج الأخذ منه إذا لم يكن هو المتصدق. أما إذا كان هو المتصدق، فلا يجوز له الأخذ منها، لحديث: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"، إلا إذا بلغ المتصدق درجة الاضطرار، تبيح المحظور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35116
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي