العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُقرض ابنته مالًا بشرط أن تردّه لأخواتها فقط دون إخوتهن الذكور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك مسألتان في هذه الحالة:

: هبة الأب لابنته المدينة دينه لبناته، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: - الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية. - عدم الجواز: وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

الثانية: تخصيص بعض الأبناء : - إذا كان على سبيل الأثرة (التفضيل بلا سبب): فلا يجوز. - إذا كان لمعنى شرعي (مثل أو الفقر): فيجوز، ولا حرج فيه.

وعليه، إن كان تخصيص البنات بالهبة بسبب فقرهن أو حاجتهن مع غنى الذكور، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183904
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي