هل يجوز للأب أن يُقرض ابنته مالًا بشرط أن تردّه لأخواتها فقط دون إخوتهن الذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك مسألتان في هذه الحالة:
: هبة الأب لابنته المدينة دينه لبناته، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: - الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية. - عدم الجواز: وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثانية: تخصيص بعض الأبناء : - إذا كان على سبيل الأثرة (التفضيل بلا سبب): فلا يجوز. - إذا كان لمعنى شرعي (مثل أو الفقر): فيجوز، ولا حرج فيه.
وعليه، إن كان تخصيص البنات بالهبة بسبب فقرهن أو حاجتهن مع غنى الذكور، فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183904
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي