هل يجوز للتاجر خصم ألف دولار من دين أربعين ألف دولار على زبونه، مقابل تعجيل الزبون بسداد عشرة آلاف دولار نقداً من هذا الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة، وهي إسقاط جزء من مقابل تعجيل بعضه، لا تجوز عند جماهير الأئمة الأربعة؛ لأنها ربا وتعرف بقاعدة "ضع وتعجل"، وقد نهى عن ذلك عدد من الصحابة والتابعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46470
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي