هل يعتبر ربا أن تأخذ الأم مبلغ 200 ريال من ابنها وتقضي بها دينًا عليها، بينما تبقى 200 ريال أخرى يملكها الابن في حسابها البنكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد أذنت لأمك في التصرف في المبلغ فلا حرج عليها، والمعاملة معاملة قرض، فقد جاء في كشاف القناع: "فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض". وقد أجاز بعض العلماء للمودع التصرف في النقود المودعة لديه إذا كان له مال ووفاء، لكون الدنانير والدراهم لا تتعين، ويجوز رد مثلها، ولهذا، فالأوراق النقدية المعاصرة لا تُراد لذاتها، وإنما لقيمتها المتساوية، فلا فرق بينها وبين مثيلاتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179538
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179538
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي