العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الذي احتفظ به الرجل لنفسه من مال والده ووالدته، هل يجب رده للوالد -الذي يتعامل بالربا- أو لشقيقه، وهل يُرد بأصل المبلغ أم بفوائد عشرين عاماً أو بسعر نسبة زيادة الأموال في العقارات، أم يعتبر ديناً يرد أصله فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرسل الأب لابنه مالًا على سبيل القرض لاستكمال الدراسة، فيثبت هذا المال دَينًا في ذمة الابن بالعملة التي استلمها. وإذا رجع الابن بمال من نفس العملة الأجنبية، فعليه أن يرد لوالده ما يساوي مبلغ القرض، ويحتفظ بالزائد إن وجد. ويجب قضاء بمثله دون مراعاة ما يمكن ربحه من استثماره، لأن ذلك ربا. ويُستحسن نصح الأب من التعامل .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي