العودة إلى البحث
السؤال

هل عمولة الوسيط العقاري حرام إذا كان المستأجرون يرتكبون محرمات في العين المؤجرة، وهل يأثم الوسيط لتسهيله ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل جواز العمل وسيطاً بين المالك والمستأجر، ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات، كأن يتخذها مكاناً للدعارة أو شرب ونحو ذلك، سواء اشترط هذا في العقد أو عُلم بقرينة، وعليه؛ فإذا لم يشترط المستأجر استعمال هذا المنزل للمعصية، أو لم يُعلم من حاله ذلك، فلا حرج في تأجيره، ولا حرج في أن تكون وسيطاً بين المالك والمستأجر وتأخذ مالاً على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189248
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي