هل يجوز للأولاد التنازل عن نصيبهم من تركة أبيهم لأختهم المطلقة مقابل دين مؤجل، وذلك إبراء لذمة الأب وتطيباً لخاطر الأخت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب تملك مال ولده والتصرف فيه إلا بشروط: ألا يلحق الضرر بالولد، وألا تتعلق به حاجة الابن، وألا يأخذ مالاً من ابن ليعطيه لآخر، وأن تكون للأب حاجة للمال الذي يأخذه. فإن كانت الأخت المطلقة تحتاج لبيتها لسكنها أو تأجيره ومنعها أبوها، فقد ظلمها، ويجب على الورثة إعطاؤها حقها من إيجار البيت وثمن بيعه قبل تقسيم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56794
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56794
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي