ما حكم الصلاة خلف إمام منافق مع الكراهية الشديدة له وعدم وجود جماعة أخرى، وهل تجوز الصلاة في المنزل منفردًا في هذه الحالة، وما هو الحكم لو كان الإمام يأتي بأفعال تخرج من الملة؟
لا يجوز الاقتداء بالكافر، لكن لا يجوز اتهام المسلم أو الخروج عن الملة دون دليل، لما في ذلك من خطورة، ويعاقب من يفعل ذلك.
إذا كان الشخص يُقدِّمُه جماعة من المسلمين بهم، فيُحكم بجواز الاقتداء به وأهليته للإمامة، حتى لو كرهه بعض المأمومين.
يُكره أن يؤمّ الإمام قوماً وأكثرهم له كارهون، إذا كانت الكراهة بسبب أمر مذموم شرعاً يتعلق بدينه أو سلوكه، أما إذا كانت الكراهة من الأقل أو من الأكثر بسبب لا يتعلق ، فلا كراهة.
الصلاة خلف الإمام صحيحة، والكراهة هنا تختص بالإمام، أما المأمومون فلا يُكره لهم الصلاة وراءه.
المعايير التي يقدم لأجلها الشخص للإمامة هي للأولوية، ولا تعني أن من لا يتصف بها لا تصح إمامته، فالصلاة تصح خلف أي إمام تتوفر فيه شروط الإمامة الأساسية (مسلم، ذكر، غير أمي يحسن قراءة الفاتحة).
الصلاة في الجماعة فرض على الرجل المستطيع، وعدم حب المأموم للإمام لا يسوغ له التخلف عن الجماعة، إلا إذا ثبت يقيناً أن الإمام قد خرج عن الملة، حينها لا يجوز الاقتداء به ويصلي في جماعة أخرى، مع التنبيه على عدم التسرع في تكفير المسلم والرجوع للعلماء في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81563
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي