هل تعد صلاة من أتم صلاته نافلةً صحيحةً، وهل تُحسب له تكبيرة الإحرام، إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، ثم صلى مع جماعة أخرى صلاة قصيرة، ثم أعاد الصلاة كاملة مع جماعة ثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تهنئة السائل على حرصه على إدراك لما لها من فضل، حيث ثبت أن من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة كُتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من . وإذا بطلت صلاة السائل بعد أدائه ركعتين خلف إمام مسافر، فإن إبطال العبادة حرام، لقوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم". وتغيير نية الفريضة لنفل مطلق جائز، وقضاء الباطلة خلف إمام آخر مجزٍ، ونرجو أن يكون السائل قد أدرك ثواب تكبيرة مع الإمام الجديد، لأن الثواب المذكور يحصل بإدراكها مع أي جماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102779
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي