هل يجوز للإمام أن يؤمّ المصلّي في صلاة الفجر مرة أخرى ليحصل على ثواب الجماعة، وما حكم صلاة الفجر تطوعًا في وقت الكراهة، وهل تُقدَّم رغيبة الفجر أم الفرض في هذه الحالة، وماذا لو كان هناك متسع من الوقت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من إمامة الإمام لمن فاتته ، إذا كان ذلك في غير أوقات النهي، لما ورد أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. أما أوقات النهي (بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)، فلا يجوز لمن أدى الفريضة أن يصلي فيها إماماً أو مأموماً. وتحصيل الجماعة لمن فاتته الصلاة صدقة يثاب فاعلها.
أما بخصوص ركعتي الفجر، فإذا كان الوقت ضيقاً بحيث لا يتسع لأدائهما مع الفريضة، فتقدم الفريضة وتؤخر لما بعد ارتفاع الشمس. وإذا كان الوقت متسعاً، فتقدم السنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي