العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الخروج من الصلاة للانتقال إلى الائتمام بمصلٍّ آخر، أم الأولى إتمام الصلاة المنفردة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن يصلي أن يقتدي بمن يصلي النافلة على الراجح، ولا حرج في قطع لتحصيل ثواب الجماعة. ويستحب في بعض الصور قلب الفرض إلى نفل، كما لو شرع المصلي في الفريضة منفرداً ثم حضرت جماعة، فله أن يقلب صلاته إلى نفل ويكملها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة، أو يقطعها من أجل إدراك الجماعة إذا خشي فواتها. وقطع الفريضة في هذه الحالة ليس حراماً بل قد يكون مأموراً به. أما كيفية الخروج من الصلاة، فالتسليم صحيح، ويجوز الخروج منها بغير تسليم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي