ما حكم صلاة الجماعة إذا سها الإمام في التشهد الأخير وقام فزاد ركعتين ثم سجد للسهو، وهل صلاة المأموم الذي تابع الإمام صحيحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهوًا وأتمها بعد علمه، بطلت صلاته، وكذلك المأموم إن تابعه وهو يعلم بزيادة الإمام. أما عند الحنفية، فإذا قام الإمام للخامسة ولم يجلس في الرابعة، فسدت فريضته وصارت نفلاً، ويُستحب له أن يشفع الخامسة بسادسة، وتلزمه الفريضة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، بينما تبطل مطلقاً عند محمد. أما إذا كان الإمام قد جلس للتشهد ثم قام للخامسة سهوًا، لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61493
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي