العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المنفردة في مسجد النساء إذا أقيمت صلاة الجماعة ولم تصلِ مع الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك صحيحة ولا إثم عليك، فالجماعة لا تجب على المرأة، أن تصلي مع الإمام لتحصلي على ثواب الجماعة. لا حرج في وقوفك بمفردك، لأن صلاة الفذ خلف الصف يجوز عند العذر، وقد صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكراهة صلاة المرأة خلف الرجل الأجنبي تكون في البيت أو نحوه لا في المسجد، خاصة إذا كان معه مصلون من الرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112512
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي