العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة جماعتين منفصلتين -للرجال والنساء- في قاعتين متقاربتين، وهل يختلف الأمر لو صادفت الجماعة الثانية الجماعة الأولى في الركعة الأخيرة أو قبلها، وهل هذا الحكم خاص بالمسجد فقط أم يشمل الأماكن الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تعدد الجماعة في المصلى، وهو لا يأخذ حكم المسجد. ويجوز للنساء الدخول مع جماعة الرجال ، ولكن قصد النساء الصلاة في مصلى خاص بهن خارج بيوتهن ليس من هدي السلف، وصلاة المرأة في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبيوتهن خير لهن". وإذا اجتمعت النساء لأمر غير الصلاة كحفظ القرآن ثم حضرت الصلاة، فيشرع لهن الصلاة جماعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105463
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي