هل تُحتسَب صلاة الرجل والمرأة منفردين في مكان واحد كجماعتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صلى رجل وامرأة جماعة وهما منفردان، فلا يجوز إلا إذا كانت محرمًا له أو زوجة، وحينئذٍ تحصل لهما فضيلة الجماعة وتقف خلفه، أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز لما فيه من خلوة محرمة، ويكره للرجل أن يصلي بامرأة أجنبية منفردين، والمراد كراهة تحريم. وإذا صلى الرجل وحده أو المرأة وحدها في مكان واحد، فلا يعتبر أي منهما مصليًا في جماعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76005
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي