العودة إلى البحث
السؤال

ما هو العمل الشرعي المطلوب من الإمام والمصلين عند إغماء أحدهم في صلاة الجماعة، وما يترتب على خروجهم من الصلاة من كفارات، وما هي الحالات التي يجوز فيها الخروج من الصلاة وكيفية العودة إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من قطع لمسوغ شرعي، مثل خوف ضياع مال ذي قيمة، أو إغاثة ملهوف، أو تنبيه نائم أو غافل من خطر، وقد قطع الصحابة صلاتهم للدفاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذا، يجوز قطع الصلاة لإغاثة مصل أغمي عليه، ويقتصر ذلك على من تتحقق بهم الإغاثة. لا كفارة على من خرج من الصلاة لعذر أو غير عذر، لكن من خرج لغير عذر يكون آثمًا وعليه ، وتستأنف الصلاة من جديد عند العودة إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74951
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي