هل تجب صلاة النافلة مع جماعة المسجد الذين يصلون الفجر قبل وقته بنصف ساعة، ثم الرجوع لصلاة الفجر أداء في وقته، لحديث "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها؛ فإنها لك نافلة"، أم يُكتفى بصلاة الفجر في البيت لعدم المشقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب عليك في المسجد إذا كان أهل المسجد يصلون الفجر قبل دخول وقتها، ولا يطلب منك ذلك. وحديث أبي ذر عن تأخير الصلاة عن وقتها المختار، لا عن أدائها قبل وقتها. ومعنى "يميتون الصلاة" أي يؤخرونها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، والأمر الصلاة مع الجماعة في هذا للاستحباب وليس للوجوب. ويستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام ليجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182731
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي