العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من سمع النداء ولم يستطع الإجابة لبعد المسافة، أو من لم يسمع النداء داخل منزله لوجود المسجد بين منازل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان على مسافة من المسجد لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد، فلا حرج عليه أن يصلي مع جيرانه أو أهل بيته، خاصة إذا علم أنه لن يصل إلى المسجد إلا بعد فوات الجماعة. أما من كان على مسافة يسمع معها النداء بالصوت المعتاد في الهدوء، عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن لم يسمع النداء لمانع غير البعد، لقول ابن مسعود: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر". ووجود وسائل النقل ييسر حضور الصلاة جماعة، واستخدام منبه الصوت يعين على شهودها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي