هل يجوز البقاء مع الأب العاجز لأداء الصلاة معه في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المسجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب كبيرًا ولا يستطيع الخروج جماعة فهو معذور وله أجر الجماعة، أما الابن فمطالب بحضور الصلاة في الجماعة ما لم يكن الأب بحاجة ماسة إليه، خاصة إذا سمع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر". وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي لا قائد له أن يجيب النداء إذا سمعه، وهمّ بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي