العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز رفع الصوت بالتكبير والتسميع في صلاة الجماعة، وما حكم ذلك، مع العلم أن الإمام قد نهى عنه، وهل ينقص ذلك من أجر الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُستحب للإمام الجهر وتكبيرات الانتقال ليُسمع المأمومين. أما المأموم والمنفرد فيُسن لهما الإسرار بالتكبير، وأدنى الإسرار أن يسمع المصلي نفسه. الجهر لغير الإمام ليس من ، إلا إذا كان لحاجة ولم يؤد إلى التشويش على المصلين. المالكية يرون ندب الجهر بتكبيرة لكل مصل (إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا)، بينما الجهر بغيرها من التكبير يندب للإمام فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي