العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تأخير الحضور لصلاة الفجر والعشاء للمسجد إلى نصف الركعة الأولى أو آخرها لتجنب التعب من إطالة الإمام في القراءة، علمًا بإمكانية الوقوف في الركعة الأولى كاملة لو حضر تكبيرة الإحرام، وهل يأثم بتعمده ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إدراك لا واجب، إدراك صلاة الجماعة لا أولها.

إذا كان طول القيام في يسبب تعباً شديداً يُذهب ، فهو عذر يبيح الصلاة قاعداً.

أما من قدر على القيام منفرداً وعجز عنه في الجماعة:

- قيل: يُخيّر بين الأمرين.

- قيل: صلاته مع الجماعة أولى.

- قيل: يصلي منفرداً قائماً، وهو الأقوى، لأن القيام ركن لا يصح إلا به مع القدرة، والجماعة تصح الصلاة بدونها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160846
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي