العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمأموم الشروع في أفعال الصلاة بعد انتهاء الإمام منها وقبل تكبيرة الانتقال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن يتأخر المأموم حتى يكبر إمامه تكبيرة الانتقال ثم يتابعه، وهذا يشمل والانتقال. إذا تعجل المأموم وفعل بعد فراغ الإمام فلا بأس، فلا حرج في سبقه أو مساواته للإمام في أقوال ما لم يكن ذلك في تكبيرة . ويرى الحنفية أن المتابعة واجبة في وسنة في ، أما المالكية فيرون أن المتابعة في غير الإحرام والسلام ليست شرطاً لصحة الصلاة، وتصح الصلاة مع الكراهة إذا ساوى المأموم إمامه في أو ، والمندوب أن يفعل بعده. الراجح عدم الإثم فيما سألت عنه، لكن الأولى متابعة الإمام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44869
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي