هل يصح الخروج من الصلاة للانتقال إلى الائتمام بمصلٍّ آخر، أم الأولى إتمام الصلاة المنفردة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن يصلي أن يقتدي بمن يصلي النافلة على الراجح، ولا حرج في قطع لتحصيل ثواب الجماعة. ويستحب في بعض الصور قلب الفرض إلى نفل، كما لو شرع المصلي في الفريضة منفرداً ثم حضرت جماعة، فله أن يقلب صلاته إلى نفل ويكملها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة، أو يقطعها من أجل إدراك الجماعة إذا خشي فواتها. وقطع الفريضة في هذه الحالة ليس حراماً بل قد يكون مأموراً به. أما كيفية الخروج من الصلاة، فالتسليم صحيح، ويجوز الخروج منها بغير تسليم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104230
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي