العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر من فاتته تكبيرة الإحرام، لأنه كان يصلي نافلة في المسجد عند إقامة الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخلت المسجد وبدأت نافلة وأقيمت صلاة الفريضة، فإن أمكن إكمال النافلة قبل فافعل، وإلا فاقطع النافلة وادرك تكبيرة مع الإمام، لأن الراجح أن من أقيمت عليه الفريضة وهو في نافلة يقطع النافلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63219
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي