وفقًا لقول من يرى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، هل يرتفع الإثم عن أهل القرية إذا صلى الإمام ومعه رجل واحد فقط، أو اثنان من أبنائه أحدهما معاق والآخر رضيع، علمًا بأن الإمام ليس من أهل القرية؟ وهل يجوز للإمام أن يذهب إلى أهل القرية ليصلي بهم جماعة في بيت أحدهم، وما الحكم على كل من الإمام وأهل القرية في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على القول بأن صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، فإنه يسقط عن أهل القرية بصلاة اثنين في المسجد، وهما الإمام والمأموم، أما المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا تنعقد بهما الجماعة؛ لأنهما ليسا من أهل ، وأما الإمام الراتب الذي لم يأت أحد للصلاة معه، فإنه يصلي في المسجد وحده ولا يذهب للبحث عن جماعة في مكان آخر، وله ثواب الجماعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي