العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على من صلى وثوبه به نجاسة يسيرة (كغائط)، في حالتين: إذا لم يكن يعلم بها وقت الصلاة ثم علم بها، أو إذا كان يعلم بها ونسي إزالتها وصلى ثم تذكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من في البدن والثوب شرط لصحة عند العلماء، ومن أدلتهم قوله تعالى: (وثيابك فطهر).

أما من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعفى عنها:

- إن صلى وهو عالم بها، فصلاته غير صحيحة ووجبت عليه .

- إن صلى وهو جاهل بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

1. لا تفسد صلاته (وهو الراجح).

2. يعيد الصلاة.

3. يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده.

أما من علم بوجود النجاسة ونوى إزالتها، ولكنه نسي وصلى، ثم تذكر بعد ذلك، فلا تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32789
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي