ما حكم الصلاة في مسجد يقع داخل حائط المقبرة، ويفصله عن القبور حائط حديدي وطريق معبدة عرضها خمسة عشر متراً، مع العلم أن الصلوات الخمس والجمعة تقام فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من في المسجد المذكور ما دام مستقلاً عن المقبرة ومفصولاً عنها بحائط المسجد وحائط الحديد، ولا توجد بداخله قبور. لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر. وقد نص الفقهاء على جواز الصلاة إذا وُجد حائل بين المصلي والقبر، مثل حائط المسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي