العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في مسجد يقع داخل حائط المقبرة، ويفصله عن القبور حائط حديدي وطريق معبدة عرضها خمسة عشر متراً، مع العلم أن الصلوات الخمس والجمعة تقام فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من في المسجد المذكور ما دام مستقلاً عن المقبرة ومفصولاً عنها بحائط المسجد وحائط الحديد، ولا توجد بداخله قبور. لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر. وقد نص الفقهاء على جواز الصلاة إذا وُجد حائل بين المصلي والقبر، مثل حائط المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي