ما حكم جهر الإمام عمداً في الصلوات الخمس مع أمن الفتنة، وهل يجوز الجهر بالتسبيح في الركوع والسجود؟
حكم جهر الإمام بالقراءة في موضع الجهر وإسراره في موضع الإسرار سنة عند أهل العلم (المالكية والشافعية والحنابلة)؛ لثبوته بالفعل النبوي، ولا بأس بالجهر أحيانًا في السرية للآية ونحوها. بينما يرى الحنفية وجوب الجهر والإسرار في موضعهما.
اتفق الجمهور على أن ترك الجهر في محله أو السر في محله أو خلاف ، لكن الصلاة صحيحة ولا يوجب ذلك سجود سهو عندهم.
اختلفت المذاهب حول ما يترتب على الجهر في موضع الإسرار أو العكس: - الحنفية والحنابلة (في قول): يوجب ذلك . - الشافعية والحنابلة (في قول آخر): لا يوجب ذلك سجود السهو. - المالكية: الجهر في محل السر يوجب سجود السهو بعد السلام، والسر في محل الجهر يوجب سجود السهو قبل السلام، ولا سجود إن كان الجهر أو السر يسيرين.
أما التسبيح في ، فالإسرار به سنة باتفاق أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي