هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يُحسن قراءة الفاتحة كتركه التشديد في (إياك) و (الضالين) ونحوها، وقوله (الظالين) بدل (الضالين)، وهل تجب إعادة الصلوات التي صُليت خلفه، وهل يجب الانتقال إلى مسجد آخر مع معارضة الأهل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في صحة صلاة من ينطق الضاد ظاء في الفاتحة، به عندنا صحتها. كما اختلفوا في صحة صلاة من يترك الشدة في قراءة الفاتحة. ولا حرج في الأخذ بمذهب الحنفية، خلف إمام متقن في مسجد آخر، ولا يلزم الصلوات السابقة التي صليت خلف الإمام الذي لديه الأخطاء المذكورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي