العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها إن كانت أختًا لأخيه من الرضاعة، والذي هو عمه من الرضاعة أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فالرضيع يصير ابناً للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبالتالي، فإن إرضاع جدتك لأخي زوجتك لا يحرم عليك زوجتك، ولا يجعل باطلاً. يصير أخو زوجتك عمّاً لك من الرضاع، لكن هذا لا يجعل زوجتك أختاً لأبيك من الرضاع، ولا يؤثر على صحة نكاحك بها. ويشترط في الرضاع خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133397
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي