العودة إلى البحث
السؤال

هل صحة إمامة الأعزب في الصلاة محل خلاف، وهل ينطبق عليه حديث: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إمامة غير المتزوج، فالزواج ليس شرطًا لصحة الإمامة، وتجوز إمامة الأعزب وخطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى...". إذا وكلك الإمام الراتب، فلا يجوز لأحد منعك، وتكره كراهة إمامتك لسبب غير شرعي، أما كراهتهم لإمامتك لكونك غير متزوج فلا عبرة لها. قول "الزواج نصف " صحيح، لكن لا يعني كراهة إمامة الأعزب أو نقص دينه، خاصة إذا كان غير قادر على الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي