هل يجب الغسل على المفعول به في اللواط، علمًا بجهله بالحكم؟ وهل تلزمه إعادة الصلوات التي أداها دون غسل؟ وهل البلوغ شرط للغسل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا فرق بين الفاعل والمفعول به في وجوب بسبب الجنابة، ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل. إذا لم يغتسل من فعل به، فإن صلاته باطلة لافتقادها شرط ، ويجب عليه قضاؤها عند ، بينما يرى ابن تيمية أن من ترك شرطًا جهلًا لا يجب عليه .
البلوغ ليس شرطًا للمطالبة بالغسل، فالصبي المميز إذا أجنب وجب عليه الغسل لصحة صلاته، والطهارة شرط لصحة سواء كان بالغًا أو غير بالغ. ومع ذلك، لا يطالب الصبي بقضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ. إذا اغتسل الصبي المميز صح غسله ولا يجب إعادته عند البلوغ، وعلى أن يأمر الصبي المميز بالغسل، ووجوب الغسل للصغير يعني أنه شرط لصحة الصلاة وقراءة القرآن، وليس ترتب الإثم على تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116275
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي