العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استقبال القبلة والقيام في صلاة الفرض والنافلة؟ ومتى يجوز ترك القيام في النافلة، وهل يقتصر ذلك على السفر أم يشمل النافلة مطلقًا؟ وهل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن شيء يجب الالتزام به حرفيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام واستقبال شرطان أساسيان لصحة ، إلا أن استقبال القبلة يسقط في صلاة الخوف والنافلة على الدابة في السفر، أما القيام فيسقط في النافلة، ويحصل المصلي على نصف أجر القائم. لا ينطبق عدم وجوب القيام في النافلة على القاعدة المذكورة، وهي أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للشيء المنهي عنه يقتضي أن النهي عنه صار للكراهة، أو كان خاصاً به، بل هي رخصة لأمته، ويترتب عليها نصف الأجر. أما تضبيب الإناء المكسور بالفضة فهو مباح بشروط: أن تكون الضبة يسيرة، من الفضة لا الذهب، وأن يكون .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56545
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي