العودة إلى البحث
السؤال

هل يزول حكم النهي والكراهة عن لبس اشتمال الصماء في الصلاة إذا انتفى سببا النهي المذكوران، وهما: انكشاف الجسد عند رفع اليدين، ودفع الأذى؟ وهل صحيح أن عدم استطاعة وضع اليدين مباشرة على الأرض بسبب الصماء سبب آخر للكراهة، وإذا صح ذلك، ألا ينطبق هذا على جميع أعضاء السجود؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة لقفازات اليدين التي تلبسها المرأة للصلاة بحضرة الأجانب؟ وما حكم لبس شرشف الصلاة الذي لا يُخرج منه اليدين بقصد تغطية الكفين، وهل يشمله النهي عن اشتمال الصماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يدخل لباس المرأة الذي يمكنها تحريك يديها ودفع الأذى عنها في اشتمال الصماء، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمال الصماء هو أن يجلل المرء جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده. والمباشرة باليدين للأرض عند ، إلا أن تصلي المرأة في حضرة رجال أجانب، فيلزمها ستر كفيها. وشرشف لا يدخل في اشتمال الصماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي