العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزّع التركة التي تركها الوالد – وهي عبارة عن بيت قديم وبيت من ثلاثة طوابق و11 قيراطًا من الأرض – بين الأبناء التسعة (أربعة صبيان وخمس فتيات)، مع العلم أن أحد الأبناء (الأخ الأكبر غير الشقيق) قد زوّجه الوالد، وساعده في بناء بيته، وأعطاه أربعة قراريط من الأرض، بينما توفي الوالد قبل اكتمال شقة الابن الأصغر، وترك له قيراطًا من الأرض لإكمالها؟ وهل يحق للأخ الأكبر المذكور أن يرث في البيوت؟ وهل يجوز ما تم من تقسيم للتركة بمنح الأولاد ضعف ما أخذته البنات من حيث قيمة نصيب القيراط؟ وما هو التوزيع الشرعي الصحيح لهذه التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم بقاعدة: مثل حظ الأنثيين، وصحة القسمة تعتمد على قيمة ما ناله كل وارث. الابن الأكبر يرث معكم حتى لو خصه الأب بهبة، وإذا كانت بلا سبب فننصح الابن برد ما خُصّ به تورعًا. المذكورة موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت من نصيبه، وإلا لم تنفذ. ننصح بالتراضي بين الإخوة، وإن لم يحصل ذلك فالرجوع إلى المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي