كيف يمكن الجمع بين حديث الأمر بالسجود على سبعة أعظم ومنها الأصابع، وبين الصلاة بالنعل، وهل يتطلب ذلك ثني النعل أو خلعه عند العجز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في أن تلمس أطراف الرجلين الأرض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ. وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ». ويتحقق الأمر بمس أطراف أصابع الرجلين الأرض، أو بما يستر الرجل من جورب أو حذاء ونحوه، في النعال مشروعة، ولا يشترط لصحة السجود أن تكون القدم مكشوفة. وإذا لم يقدر المصلي على ثني أصابع القدمين واستقبال بأطرافهما، فصلاته صحيحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12575
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12575
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي