العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمام يقول عند قيامه من التشهد: "عليه الصلاة والسلام"، ويصلي على النبي كلما سمعه في الصلاة، وهل يسجد للسهو إذا لحن في التشهد الأخير، وما حكم صلاة المأموم إذا وافق أو سبق إمامًا يجهر بالتسليمة الأولى ويسر الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. لا تبطل صلاة من قال: "صلى الله عليه وسلم" بعد الأول، ولا يوجب ذلك ، لأنه ذكر مشروع في .

2. لا يمكن على اللحن في التشهد دون معرفة طبيعته وتأثيره.

3. لا يؤثر سبق المأموم للإمام في التسليمة الثانية على صحة الصلاة إذا كان سهواً أو ظناً بأن الإمام اكتفى بتسليمة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184495
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي