العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة المفروضة إذا ابتدأ المصلي تكبيرة الإحرام حال قيامه، وأتمها حال انحطاطه للركوع، وهل المسألة خلافية وما الراجح فيها والمرجوح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكبير المسبوق حال هويه لتدارك مع الإمام مسألة خلافية، فمن الفقهاء من يرى بطلان ، ومنهم من يرى انعقادها نفلاً لا فرضًا، ومنهم من يرى صحتها فرضًا. وذكر المرداوي أن التكبير يجب أن يكون قائمًا في ، وإلا انعقدت الصلاة نفلاً. واختار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تنعقد فرضًا وتنعقد نفلاً. ويرى النووي وجوب وقوع بجميع حروفها حال القيام، وإلا لم تنعقد الصلاة فرضًا. أما المالكية فيرون أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة للمسبوق. ومع ذلك، فالقول بالبطلان أحوط، وعلى المصلي الإتيان بتكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي